تُعلم وزارة الداخلية عموم المواطنين أن مخالفة قرار منع جولان العربات ووسائل النقل الحضري بداية من الساعة السابعة مساء وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا يترتب عنه ما يلي :
– حجز رخصة السياقة وشهادة التسجيل لكل مخالف لمدة 07 أيام.
– تحرير محضر عدلي وتمكين السائق من رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ المخالفة.
– حجز العربة فعليا لمدة 07 أيام في صورة تكرار ارتكاب المخالفة المذكورة.